السيد تقي الطباطبائي القمي
118
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
الدواعي يكون مؤثرا لاطلاق الدليل حتى في صورة تغير المعنى إذ الميزان الكلي كما ذكرنا صدق عنوان البيع . « قوله قدس سره : ثم هل المعتبر عربية جميع أجزاء الايجاب » على ما ذكرنا لا مجال لهذه الأبحاث ولكن على القول به لا بد من ملاحظة المدرك فإن كان المدرك الاجماع فلا بد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن منه حيث إنه دليل لبي الا أن يفرض اطلاق في معقد الاجماع وهذا فرض في فرض . وان كان المدرك للاشتراط الاقتصار على القدر المتيقن بدعوى ان مقتضى الأصل الفساد فلا بد من رعاية جميع القيود المحتملة كما لا بد من رعاية الخصوصيات المعتبرة في قراءة الصلاة إذ بدون رعايتها لا يحصل اليقين ومقتضى الأصل الفساد . « قوله قدس سره : ثم إنه هل يعتبر كون المتكلم عالما تفصيلا » الحق انه يصدق انه إنشاء البيع بالعربي ولا يتوقف على معرفة المتكلم الخصوصيات المذكورة في كلام الماتن واللّه العالم . [ مسألة المشهور كما عن غير واحد اشتراط الماضوية ] « قوله قدس سره : المشهور كما عن غير واحد اشتراط الماضوية » يظهر من كلامه قدس سره أن ما يمكن ان يذكر في مقام الاستدلال على الاشتراط وجوه : الوجه الأول الشهرة الفتوائية وقد حقق في محله عدم كون الشهرة حجة . الوجه الثاني : الاجماع المدعى . وفيه انه حقق في الأصول عدم اعتبار الاجماع المحصل فكيف بمنقوله . الوجه الثالث : عدم صراحة المضارع والامر في إنشاء البيع . وفيه أولا انه لا وجه للصراحة بل يكفي الظهور . وثانيا : انه تتحقق